مات عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وبنتين وأخ لأم

14-2-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
۞- معلومات عن ديون على الميت :
(وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها)
(لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد)
(كفارات، ككفارة يمين ونحوه)
(ديون)

الإجابــة:

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقها أن يتم سداد الدين الذي على الميت, ويخرج أيضا من التركة ما يحج به عن الميت وكذا تخرج الكفارات التي عليه والزكاة لأن هذه ديون على الميت وهي مقدمة على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم : 6159, وإن ضاقت التركة عن الجمع بين سداد دين الآدمي وبين إخراج ما يحج به عنه والزكاة والكفارات فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم : 135663فراجعها .

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال تعالى :فإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأن الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما, للأم سدسها , اثنان وثلاثون سهما , وللزوجة ثمنها , أربعة وعشرون سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , ولكل بنت سبعة عشر سهما , ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب حجب حرمان بفرع الميت الوارث .

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم. 

www.islamweb.net