المطلقة أحق بحضانة أطفالها ما لم يكن بها مانع

24-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أبلغ من العمر 29 سنة، متزوجة ولدي طفلان بعمر 3 سنوات، دام على زواجي فترة 9 سنوات، تتخللها مشاكل كثيرة، وقع خلالها الطلاق مع الرجعة مرة واحدة، زوجي إنسان أناني لئيم وحقود، يعرف دينه ويحاول أن يواظب عليه، ولكنه لا يصلي. لم يضربني أبداً، حاولنا خلال السنوات الماضية أن نسعى للعلاج معا، ذهبنا لطبيب نفسي متخصص في العلاقات الزوجية، ولكن أنا لم أكن سعيدة معه، كنت أخاف أن أطلب الطلاق حتى لا يؤذيني بأولادي. أما أنا فإني كنت دائما ملتزمة بديني والحمد لله متحجبة ومواظبة على الصلاة. ولكن حصلت لي ظروف خلال الفترة الماضية هزت كياني وإيماني! أستغفر الله. والدتي وهي في كامل صحتها توفيت فجأة في ليلة واحدة، بعدها بشهرين والدي أعلن رغبته بالزواج، وأنه تعرف على المرأة المناسبة بهذه السرعة! وإن وقع هذه الظروف علي قاس جداً.. كانت والدتي (الله يرحمها) هي أساس العائلة، كلمتها مسموعة دائما.في ظل كل هذه الظروف، وخصوصا لأني ابتعدت عن الصلاة، وقعت في الخطأ! أحسست بالراحة والإعجاب اتجاه صديق زوجي، وهو كان شعوره متبادلا، وأصبح بيننا مكالمات هاتفية ومقابلات، ولكن لم يقع بيننا الزنا. اكتشف زوجي، وأخذ مني أولادي، وأرسلني عند أهلي، حاولت الاعتذار منه وحاولت استسماحه ولكنه رفض، ويريد الطلاق وأخذ حضانة الأولاد! يقول إني في المحكمة الشرعية مستحيل أن آخذ أولادي. يريد مني توقيع تنازل عن الأولاد وأنا رافضة. هل يحق له أخذ أولادي مني، وهم في سن 3 سنوات، وهل يستطيع إجباري على توقيع التنازل مقابل الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أولاً المبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من المعصية، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، واحذري من التهاون في الصلاة فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830.

واحرصي على التمسك بأحكام الشرع في شأن التعامل مع الرجال الأجانب، كالمحافظة على الحجاب، وغض البصر، واجتناب الخلوة والخضوع بالقول، ونحو ذلك، فإن التهاون في ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة، وانظري الفتوى رقم: 63658.

أما بخصوص حضانة الأطفال في حال وقوع الطلاق، فالأصل أنك أحق بحضانتهم ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779، وفي حال التنازع في مسألة الحضانة، فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية، أما عن إجبار زوجك لك على التنازل عن حضانة الأطفال مقابل الطلاق فليس له ذلك. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 72018.

والله أعلم.

www.islamweb.net