انتقال حكم النجاسة بعد زوال عينها

2-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قرأت أن النجاسة التي ليس لها جرم وزالت يبقى حكمها فقط. فهل إذا كان هناك بول على موضع معين وجف قبل تطهيره وتم السير عليه و قدماي مبتلتان فهل تتنجس أم لا؟ لأن الباقي حكم النجاسة فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا وطئت بقدميك المبتلتين نجاسة جافة فإنهما تتنجسان في أحد قولي العلماء, وقد سبق أن بينا حكم ملامسة الجسم الرطب أو المبتل لنجاسة جافة في عدة فتاوى فانظر الفتوى رقم 117811, والفتوى رقم 69126, والفتوى رقم 129145 .

ولكن ننبه السائل إلى أن هناك فرقا بين جفاف النجاسة وبين زوال عينها وبقاء حكمها, فجفاف النجاسة لا يعني زوال عينها بل عينها باقية, وفقهاء المالكية سهلوا في هذا الأمر فنصوا على أن النجاسة إذا زالت عينها لم ينجس ملاقي محلها ولو كان رطبا, إذ لم يبق إلا حكمها والحكم لا ينتقل، وانظري المزيد في الفتوى رقم 133723, والفتوى رقم 110609.

والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net