علق طلاق امرأته على أمر ففعلته وهي حائض ويريد إرجاعها

2-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أقسمت مرةً على زوجتي إن هي فعلت كذا أطلقها وقد كنت حينها غاضباً ولكن أعي ما أقول وعنيت الطلاق، والبارحة وقع منها ذلك الفعل أثناء خصومة، وسؤالي: هل وقع الطلاق، علماً بأن زوجتي في فترة الحيض منذ ثلاثة أيام ولم تطهر بعد؟ وإذا كان قد وقع، فكيف أراجعها؟ يعني، هل أستطيع فعل ذلك دون أن يعلم أهلنا حيث إنني من تونس وليس عندنا مأذون كما في مصر، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تذكر لنا الصيغة التي علقت بها طلاق زوجتك، ولكن إن كنت قلت لها: إن فعلت كذا فأنت طالق ـ ثم فعلته فقد حنثت وطلقت زوجتك إذا كنت تريد طلاقها كما ذكرت، بل إن الطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه ولو لم يقصد الزوج الطلاق في قول جمهور الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 5684.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وانظر الفتوى رقم: 35727.

وطلاق الحائض بدعي ولكنه يقع على الراجح من كلام أهل العلم، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 8507.

وأما الرجعة: فإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة جاز لك إرجاع زوجتك، وإن كانت لا تزال في العدة فلا يلزمك عقد جديد، فلو أرجعتها عادت إلى عصمتك، ولو لم ترض هي أو وليها، والإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب في قول جمهور الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 162585.

وإذا انقضت عدتها فلا يجوز لك رجعتها إلا بعقد جديد، ولا يشترط لذلك وجود مأذون، بل يكفي أن يحصل الإيجاب والقبول بينك وبين ولي زوجتك وبحضور شاهدين عدلين، وانظر الفتوى رقم: 156709.

والله أعلم.

www.islamweb.net