الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إجراء النكاح بدون مأذون أو قاض

السؤال

جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه من بيان شرع الله عز وجل للمسلمين وجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكمسؤالي: ما هي شروط صحة عقد الزوجية، وهل يلزم أن يكون العاقد مأذونا شرعيا كما عندنا في مصر أم أن العقد يستطيع أن يقوم به أي شخص حتى والد العروسة؟ وماهي صيغة العقد التي تقال؟ وفي حال تجديد العقد لابنتي على شخص تزوجها سابقا واكتشفت أنه كان ينقص ركن من أركان صحة العقد ماذا يلزم لتجديد العقد هل أقوم بالعقد بنفسي كوالد الزوجة؟ وهل يلزم مهر جديد ومؤخر جديد أم يكتفى بالتراضي بين الطرفين، أي أن العقد الجديد فقط لمجرد تصحيح أركانه. فهل يشترط ضرورة دفع مهر والاتفاق على مؤخر ليكون العقد الجديد صحيحا وما مقدار المهر والمؤخر؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور نجيب عليها بالتفصيل كما يلي:

1- النكاح له أركان وشروط سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 49075.

2- لا يشترط في صحة النكاح أن يكون لدى مأذون أو قاض، بل الأصل أن يباشره الولي والزوج دون تلقين من أحد، ويجوز توكيل من ينوب في ذلك، ومن المستحب عند بعض أهل العلم أن يوكل الولي رجلاً من أهل الفضل والصلاح رجاء بركة دعائه مثلاً.

جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: (و) ندب على ظاهر لفظ الواضحة عند عبد الملك. (تفويضُ الولي) والزوج (العقد لفاضل) لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح، ومفهوم لفاضل أن تفويضه لغيره خلاف الأولى. انتهى.

3- إذا كان النكاح قد تخلف بعض أركانه فلا بد من تجديده، ويجوز للولي مباشرة ذلك أو توكيل من ينوب عنه، ويجزئ في الصيغة أن يقول زوجتك أو أنكحتك ابنتي ويعينها فيرد الزوج بما يدل على القبول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129367.

4- عند تجديد العقد لا يلزم ذكر مهر جديد ولا دفعه ولا توزيعه إلى معجل ومؤخر، فالنكاح صحيح بدون تسمية المهر أو استلامه لأنه ليس بركن من أركانه بل هو أثر من آثار العقد فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 153081.. ويجوز الاكتفاء بالمهر السابق.

5- يجوز التراضي على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، كما سبق في الفتوى رقم: 17243.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني