حكم العمل الذي يستلزم استخدام برامج منسوخة بلا إذن

22-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في مجال صيانة الحاسب الآلي، عملت في إحدى المحلات الخاصة بالصيانة، ثم تركتهم في اليوم الثاني، وذلك لأن البرامج المستخدمة والمطلوب مني تنزيلها هي برامج مقرصنة وغير مرخصة من الشركات المصنعة، سمعت أن هذه البرامج لا تجوز من عدة فتاوى فتركت العمل في هذه الشركة، ولكن كل أو معظم الشركات تعمل بهذا الأسلوب وتستخدم البرامج المقرصنة، وهناك برامج مجانية ولكن البرامج التي بالفلوس لا مناص منها وسأضطر لتنزيلها، فما العمل في هذه الحالة؟ وهل أعمل في أي وظيفة تيسرت لي ولو اضطررت أن أنزل هذه البرامج أنزلها؟ وهل راتبي سيكون حلالا إن شاء الله؟ وفقنا الله وإياكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا ينبغي لك أن تعمل في عمل يغلب على ظنك أنك تضطر فيه لاستعمال ما تراه محرما، والذي ينبغي لك هو أن تبحث عن عمل خال من هذا المحذور، واعلم أنه من يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فبالاجتهاد في البحث والدعاء ستحصل ـ بإذن الله ـ على هذا العمل الخالي من المحاذير الشرعية، والمفتى به عندنا أن استعمال هذه البرامج غير جائز احتراما لحقوق ملكية أصحابها ولما يترتب على استخدامها من إلحاق الضرر بهم، فعليك أن تبذل وسعك لتحصيل عمل لا تحتاج فيه لهذه البرامج المقرصنة، وإذا تعاقدت على عمل مباح  وحصل أن استعملت برامج منسوخة أثناء عملك فراتبك حلال مع إثم الاستعمال غير المرخص، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 140406، 155355 155939.

والله أعلم.

www.islamweb.net