تعمد الصلاة بثياب نجسة مبطل لها

22-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ماحكم المذي والودي وهل يبطلان الصلاة إذا وقعا على ثياب المصلي ؟ وشكراً

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم كل من المذي والودي في الفتوى رقم:
12356 والفتوى رقم: 9170.
وخلاصة القول أنهما نجسان يوجبان الاستنجاء والوضوء، ويجب غسل ما أصاب الثياب أو البدن منهما.
وتعمد الصلاة بثياب فيها نجاسة مبطل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.
وهذا يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6115.
والله أعلم.

www.islamweb.net