شروط الرضاع المحرم

23-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أمي أرضعت أخي من الأم مع ابنة خالتي رضعة واحدة فقط فهل يجوز أن أتزوج منها وبدون رضا الزوج كان الرضاع ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر -كما ذكرت- من أن أمك إنما أرضعت ابنة خالتك رضعة واحدة فقط فإنه يجوز لك الزواج بها، لأن الرضاع المحرم خمس رضعات في القول الراجح. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
9790
أما كون الرضاع حصل بدون رضا الزوج فإنه لا يؤثر في الحكم فيما يتعلق بتحريم الرضاع.
ونريد أن ننبه السائل إلى أنه لا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من أرادا الزواج قد رضعا معاً، بل يكفي أن يكونا قد رضعا من امرأة واحدة ولو كان الفارق بين الرضاعين طويلاً، أو رضع أحدهما منها والآخر من أمها مثلاً لأن الذي رضع من الأم سيكون خالاً للذي رضع من ابنتها.
والله أعلم.

www.islamweb.net