حقوق المخطوبة إذا فسخت الخطبة

17-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حق المخطوبة إذا فسخت الخطوبة في فلسطين ؟؟
أنا فتاة مخطوبة منذ 7 شهور وتم عقد القران والآن خطيبي لا يريدني وأنا لا أريده وخطيبي يقول للناس بأنني أنا لا أريده حتى لا يخسر أي شي من قيمة المهر 3 آلاف دينار أردني هناك ناس يقولون لي بأنه ليس لدي الحق أن آخذ أي شي منه وناس تقول بأنه يجوز لي أن آخذ نصف المهر إذا ذهب للمحكمة لا أعرف ماذا أفعل هل أطلب الطلاق وأدفع له المهر كاملا أم ماذا ؟؟؟ أرشدوني للصواب .. أسبابي لعدم موافقتي تكملة حياتي معه هي :
1. لأن أخي لم يأخذ أخته أصبح أهله لا يعاملونني بالشكل اللائق لا يحترمونني وأصبحوا يقنعونه بأن يتركني ويعمل حركات كثيرة لكي أكرهه وأنا أطلب الطلاق وهم لا يخسرون أي شي حاولت معهم كثير لكي لا نصل إلى الطلاق ولكن بلا جدوى
2. خطيبي كان لا يهمه سوى تفريغ شهوانيته فقط لا غير يعتبر الزواج تفريغ شهوة وليست مسؤولية لم يحس أبدا بمسؤوليته تجاهي وكان يختلي بي كثيرا ويطلب الدخول بي قبل أن تتم مراسم الزواج
3. خطيبي لا يتحكم بأي شي يعني أهله الذين يتحكمون فيه لا يعمل أي شي إلا عندما يأذنون له لا أحس بأن له شخصية لم أحس بأنه مسؤول عن نفسه فكيف سيصبح مسؤولا عني .. في ذات مرة طلبت منه طلبا لم يجلب لي إياه وقال لي بأنني نسيت من الآن ينسى في أحلى فترة في الحياة فكيف بعد الزواج
4. لا يعتبر لرأيي أي أهمية عندما أعطي له رأيي في أشياء لا يأخذ برأيي إلا عندما يعطونه الموافقة ومن الأكيد كل شخص لازم يأخذ رأي أهله في أمور لكن ليس في كل شيء.
5. وأيضا لا يعطيني مصروفا كأنني زوجته يقول لي بأنك الآن زوجتي ويحق لي كل شي طيب أقل شيء يعطيني مصروفا شهريا أنا راعيت ظروفه كثيرا وما كنت أطلب أي شيء لكن كل هذا ما نفع.
باعني إرضاء لأهله أرشدوني ما الحل ؟؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا عقد لك على هذا الرجل فهو زوج لك وليس مجرد خاطب، وراجعي الفتوى رقم: 18101. والزوج يحل له الاستمتاع بزوجته بما هو مباح شرعا، ولكن إن جرى عرف بتأخير الدخول فينبغي له مراعاته كما أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 61470. كما أن من حق الزوجة أن لا تمكن الزوج منها حتى يسلم لها المهر الحال ، وإذا كان قد خلا بك فإن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول فتستحق المرأة بها المهر كاملا كما بين ذلك الفقهاء، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 43479. وأما النفقة فلا تجب بمجرد الخلوة وإنما تثبت بتمكين الزوجة للزوج من نفسها تمكينا تاما كما هو مبين بالفتوى رقم: 2317.

  ويبقى النظر في طلب الطلاق، فالأصل أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، فقد ورد بذلك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعي الفتوى رقم: 37112 ، ففيها بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق. وما ذكرت من تحكم أهله فيه وتحريضهم له على طلاقك أو عدم تحمله المسئولية أو عدم أخذه برأيك أو عدم دفعه المصروف، فهذا كله لا يكفي بمجرده  مسوغا لطلب الطلاق.

 وإذا أبغضته وخشيت التفريط في حقه بالاستمرار في هذا الزواج كان لك الحق في مخالعته في مقابل عوض تدفعينه إليه تتفقان على قدره. وانظري الفتوى رقم: 3200 هذا مع العلم بأنه لا يحل للزوج أن يضيق على زوجته حتى تفتدي منه كما هو موضح بالفتوى رقم 6655.

 والله أعلم.

www.islamweb.net