الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعيب الحادث في المبيع بعد القبض الأصل فيه أنه من ضمان المشتري ، إلا إن كان العيب مستندا لسبب سابق للقبض فحينئذ يكون من ضمان البائع ، كما سبق بيانه في الفتوى: 32571.
والضمان التابع للمبيع إن كان متعلقا بسلامة المبيع وخلوه من العيوب فهو جائز ، ويكون هذا الضمان زيادة في التأكيد لما هو من مقتضى العقد ، وأما إن كان هذا الضمان مطلقا لكل ما يحدث للمبيع فهو محرم لما فيه من الغرر ، كما سبق بيانه في الفتويين: 52212 ، 67955.
وعليه؛ فإن كان هذا الخراب الحادث متعلقا بعيب قبل البيع فيجب عليكم ضمانه ، وأما إن كان الخراب ليس ناتجا عن عيب موجود قبل البيع فلا يجب عليكم إعادة تركيب الباب.
والله أعلم.