الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد اشتريت بضاعة وعليها ضمان لمدة عام وخلال الفترة تعطل في البضاعة شيء قد يكون بسبب سوء استخدام مني، فهل يجوز أن أحمل الشركة تكاليف تصليح العطل على أساس وجود ضمان أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا العطل ناتجاً عن عيب سابق للعقد في المبيع وظهر بعد التجربة والاستعمال فإنه من ضمان البائع، قال النووي القسم الثالث: العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما قبل القبض.... ثم ذكر فيه وجهين: الأول: أنه على ضمان البائع في الأصح عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة ، فيثبت الرد وللمشتري أن يرد جميع الثمن. الثاني: أنه على ضمان المشتري وليس له الرد ولكن يرجع على البائع بالأرش... انتهى. والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب. أما إن حدث العيب في المبيع بنفسه أو بفعل المشتري فلا ضمان، قال النووي رحمه الله القسم الثاني: إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى سبب قبل القبض فإنه لا يثبت به الرد.... انتهى. وإنما لم يثبت الرد لأن المبيع دخل في ضمان المشتري بالقبض فلم يرد بالعيب الحادث. والمقصود أنه لا يلزم البائع قبول المبيع المعيب ولا يحق للمشتري إلزامه بالرد. لكن لو رضي البائع بقبول رد المبيع المعيب أو إصلاحه بلا إلزام من المشتري فلا بأس، لأن عدم قبول الرد من حق البائع فإذا أسقط حقه فما المانع منه، اللهم إلا أن يمتنع أخذه على المشتري لحق الشرع، كأن يكون المبيع عصيراً فتخمر (صار خمراً) عند المتشري ثم اطلع على عيب، فإنه لو أراد البائع أن يأخذه بعيبه لا يُمكَّن من ذلك لما فيه من تمليك الخمر، وهما ممنوعان منه بالشرع، وفي ضوء ما ذكر تعلم جواب سؤالك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني