حلف على زوجته بالطلاق إن اتصلت بأخيها

27-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حدث خلاف بين زوجي وأخي، فمنعني زوجي منه وحلف علي يمين طلاق معلق أنني إن اتصلت به فسأكون طالقا، وقلبي ينفطر على أخي ووالله إن زوجي يظلمني، فهل يجوز لي أن أكلم أخي من وراء زوجي أو أراه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.

واعلمي أنه لا يحق لزوجك منعك من صلة أخيك، كما بيناه في الفتوى رقم: 201475.

وعليه؛ فمن حقك مكالمة أخيك، لكن لا يجوز لك إخفاء ذلك عن زوجك حتى يعلم بوقوع الطلاق أو بوجوب الكفارة عند من يقول بذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net