ضوابط لزوم أو عدم لزوم الدية والكفارة في الوفاة بحادث السير

5-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
رجل توفيت زوجته، وأخته في حادث سير، وهو من كان يقود المركبة.
فهل عليه كفارة من صيام أو ما شابه، ثم بعد وفاة زوجته كان عليه الزواج؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالضابط في مثل هذه المسألة: أن السائق إذا أخذ بأسباب السلامة، وانتفى عنه التفريط، فهو غير ‏مؤاخذ، ولا يلزمه كفارة، ولا دية عند موت أي أحد بسبب الحادث. ‏
وإذا كان هناك تفريط في الأخذ بأسباب السلامة والاحتياط، كمن قاد سيارته مع حاجته ‏للنوم، أو أهمل تفقد إطاراتها، أو أخلَّ بقواعد السير، فتلزمه الكفارة، والدية؛ لكونه متسبباً ‏في القتل. ‏
وعلى ذلك، فإذا كان هذا الرجل لم يحصل منه تفريط ولا تقصير في تفادي الحادث، فإنه لا كفارة عليه ولا دية، وإن حصل منه تفريط أو تقصير فعلى عاقلته دية كل من أخته، وزوجته، ولا يرث من ديتهما شيئا، وعليه مع ذلك –هو شخصيا- كفارة عن كل منهما.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 5914 ، 47966 وما أحيل عليه فيها.

ومن توفيت زوجته لا يختلف عن غيره ممن لم تكن له زوجة لأي سبب، أو له زوجة في حكم الزواج،  فقد يجب الزواج في حقه، وقد يجوز، وقد يستحب، أو يكره، أو يحرم.

والله أعلم. 

www.islamweb.net