الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من وفاة الزوجة بحادث سيارة يقودها زوجها

السؤال

كون زوج شقيقتي هو المتسبب بوفاتها.. هل يتوجب عليه دفع دية؟ وما هي قيمتها في حال توجبها. وما هي مصارفها؟ هل نتصدق بها جميعها أم توزع على الورثة؟!
أفيدونا بما فتح الله عليكم، ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله عنا كل خير،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج هو المتسبب في وفاة زوجته بأن لم يكن أخذ أسباب السلامة والاحتياط فإن عليه الكفارة، وراجع فيها الفتوى رقم: 7757، وفي هذه الحالة تكون الدية على عاقلته، ومقدارها وعلى من تجب مبينان في الفتوى رقم: 28915فراجعها هناك، واعلم أن الزوج لا يرث من الدية كما أنها لا تلزمه إذا كان أخذ بأسباب السلامة والاحتياط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني