حكم استخدام البرامج المنسوخة للانتفاع بها

22-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أعمل بنظام تشغيل غير مفعل، لكنه يظهر رسالة تطلب الشراء، وفترته منتهية، لكن النظام لم يقفل مع العلم أنني لم أقرصنه وأريد أن أعمل ببرنامج: Microsoft Office PowerPoint 2007 ـ لكنه مسروق، فما حكم الانتفاع من هذا العمل ماديا أو غير مادي: مثل استخدامه في إثبات أن الشخص هو الأفضل أو التقرب إلى الناس... إلخ...؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها من نسخها، لما في ذلك من التعدي على حقوقهم والهدر لجهودهم التي بذلوها وأموالهم التي أنفقوها، إلا إن أذنوا بنسخها إذنا عاما أو خاصا، فيراعى فيه إذنهم حينئذ، وبعدم الجواز أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به ـ سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان، وهو موجب للإثم، وبهذا يتبين أن استخدامك لهذه البرامج المنسوخة أو المسروقة للانتفاع بها ماديا أو غيره لا يجوز، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 121287، 13169، 194811، 111759.

والله أعلم.

www.islamweb.net