الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال البرامج المقرصنة من الاعتداء

السؤال

هل استعمال برامج الكمبيوتر المقرصنة التي تباع في الأسواق بأسعار زهيدة يعتبر سرقة؟
شكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعمال البرامج المقرصنة يعتبر اعتداء على حقوق أصحابها؛ لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لهم، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها, كما بينا في الفتوى رقم: 9797.

وبناء عليه: فقرصنة البرامج المحمية التي لا يأذن أصحابها في نسخها لبيعها ونحوه يعتبر اعتداء على حقهم فيها, ولا يجوز التعامل مع مرتكبي ذلك الجرم بشراء تلك النسخ منهم؛ لما نص عليه أهل العلم من أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي يكون مثلهم, ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.

لكن هذا لا يعد سرقة بالمعنى الاصطلاحي, وإن كان اعتداء, كما بينا في الفتوى رقم: 130291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني