حكم تحريض الزوج على طلاق زوجته الناشز سيئة الخلق

1-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخ متزوج منذ 4 سنوات تقريبا، ولديه طفلان، وهو مقيم في السعودية، وكان قد اشترط على زوجته الذهاب معه للسعودية، والإقامة معه هناك قبل الزواج، ووافقت. وهو يعاني من خلافات مستمرة مع زوجته، على الرغم من كرمه، وحسن معاملته، وصبره عليها ومساعدته لها في المنزل والأطفال، حيث تقوم بافتعال المشاكل لأقل سبب وبدون سبب، ودائمة التذمر من إقامتها في السعودية (حيث أهلي وأهلها مقيمون في الإمارات)، كما أنها تسيء الظن بتصرفاته وتصرفات الناس من حولها، كما قامت بقطع علاقاتها مع عدد من صديقاتها وجاراتها لأسباب بسيطة، كما أنها غير مطيعة، وتقوم برفع صوتها على زوجها، وتخاصمه، وتحاربه لعدة أيام، وفي كثير من الأحيان يذهب للنوم وهو غاضب عليها. كما سبق وأخبرت أخي بأنها لا تريده، وبأنها تريد الطلاق منه، وسوف تطلب من والدها أن يرفع على أخي دعوى طلاق، كأسلوب تهديد! أمها للأسف تقوم بإفسادها، ولكن أباها عاقل، ويقف بصف أخي، وهو خجل من تصرفات ابنته وتحدث معها وحاول أن يرشدها، ولكن بلا فائدة. للعلم زوجة أخي تحسن معاملة أطفالها وتقوم بالعناية بهم، علاقتها معنا رسمية وتقوم بمجاملتنا، وهي تعتقد بأننا لا نعرف بمشاكلها مع أخي، ولكن أخي يصفها بالممثلة الماهرة، وأنها تقوم بذلك لأنها حريصة على مظهرها أمام الناس لتنال إعجاب الناس ومديحهم. عندما أتعامل معها أشعر بخبثها وغيرتها. أنا وعائلتي مشفقون على أخي من عيشته مع زوجته، ونخاف عليه أن يمرض من نكد زوجته المستمر، هو غير متشجع على تطليق زوجته بسبب الأطفال، ولكنه غير سعيد بحياته معها ونشعر بأنه ضاق ذرعا منها ومن نكدها ومشاكلها.
فهل نأثم إن قمنا بتحريضه وتشجيعه على طلاقها، عسى أن يبدله الله بزوجة صالحة يتفق معها؛ لأنه يبدو لنا بأنه يتعذر إصلاحها، وأخي صبر على تصرفاتها معه منذ أيام الخطبة، أي منذ ما يزيد عن 4 سنوات !!!

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه المرأة على الحال المذكور، فهي امرأة ناشز، فينبغي لزوجها السعي في إصلاحها، وقد بين الشرع كيفية علاج النشوز، وقد ضمناه الفتوى رقم: 1103. فإن رجعت إلى رشدها وصوابها فذاك، وهو المطلوب، وإن أصرت على ما هي عليه فلينظر في أمره، فإن ترجح عنده مصلحة إمساكها اعتبارا لأمور معينة كأولاده منها ونحو ذلك، فليمسكها، وإلا فلا بأس بطلاقها.

   ولا حرج عليكم في حثه على طلاقها ما دامت على غير استقامة في حياتها مع زوجها، روى النسائي في سننه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلا قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس. قال: طلقها...... الحديث. ومعرفة معنى هذا الحديث يمكن مطالعة في الفتوى رقم: 205129.  

وننبه إلى أمور ، ومنها:

أولا: ينبغي للزوجة أن تعرف لزوجها قوامته عليها، ويجب عليها طاعته في المعروف كما بينا في الفتوى رقم: 9623.

ثانيا : قد ورد الوعيد الشديد في حق الزوجة التي تغضب زوجها؛ وراجعي الفتوى رقم: 102935.

ثالثا : لا يجوز لأم الزوجة - أو غيرها - إفساد ابنتها على زوجها، فهذا أمر خطير قد جاء الشرع بالنهي عنه. وانظري الفتوى رقم: 116382.

والله أعلم.

www.islamweb.net