حكم زواج المرأة بولاية ابنها وشاهد واحد لم يحضر مجلس العقد

6-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
رجل من المسلمين غير عربي تزوج امرأة بهذه الطريقة التي سأذكرها: خطبها من ابنها البالغ من العمر 16 سنة، وهي التي لقنته أن يقول لابنها أريد أمك على سنة الله ورسوله، وقالت لابنها قل زوجتك أمي، وقالت قبلت، وأمها وأختها تعلمان بذلك ولكنهما غير حاضرتين معها، وبعد ساعتين ذهب الخاطب والابن والمخطوبة إلى صديق الخاطب وقالوا له أتشهد على زواجنا؟ فقال نعم، ووقع على ورقة فاضية، وعندما سمعت بذلك قلت لهم الأفضل لكم أن تستفتوا عن حكم هذا الزواج هل هو باطل أم لا؟ وجزاك الله عن كل نفس خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن ولاية الابن نكاح أمه محل خلاف بين الفقهاء، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 129293.

وصيغة الإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح، ويصح في قول بعض أهل العلم تقديم صيغة القبول على الإيجاب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 128951.

ولا يشترط أصلا وجود من يلقن صيغة النكاح، وإنما يكفي وجود الإيجاب والقبول من الطرفين، ويبقى النظر في أمر الشهود، فيشترط لصحة النكاح شاهدا عدل من الذكور يحضران مجلس العقد ويسمعان الإيجاب والقبول، فشهادة المرأة لا تصح ولو كانت في مجلس العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 62962.

ويرى المالكية وجوب الإشهاد عند الدخول، ويشترط عندهم شاهدان أيضا، فعلى كل، فهذا النكاح باطل يجب فسخه فإذا رغبا في استمرار النكاح فالواجب تجديده على الوجه الصحيح، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1766.

والله أعلم.

www.islamweb.net