الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها أبوها بابن عمها وهما صغيران فهل النكاح صحيح

السؤال

أنا فتاة عندي 23 سنة، أوضح لي أبي مرة في الماضي أنه اتفق مع عمي علي تزويجي لابنه وأنا وابن عمي كنا صغارا، وكانت صيغة الاتفاق بالضبط (قال عمي لأبي زوجت أحمد -وهو ابنه- إلى أمل فقال أبي وأنا قبلت)، ولم يذكر لي أبي إذا كان هناك أشخاص موجودين أم لا، ولم يتم فتح الموضوع من بعدها مطلقا حتى الآن حتى أن عمي مات ولم يتم فتح هذا الموضوع، فهل أنا هكذا في حكم الزواج أم أستطيع اختيار من أريد، وهل إذا تم فتح هذا الموضوع مستقبلا هل يوجد علي حكم طاعة الزوج أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصيغة التي دارت بين أبيك وعمك ينعقد بها النكاح عند جمهور أهل العلم لوجود الإيجاب والقبول فيها، قال في رد المحتار حنفي: (وينعقد) متلبساً (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر. اهـ

وقال في شرح الهداية: وركنه الإيجاب والقبول كما في سائر العقود، والإيجاب هو المتلفظ به أولاً من أي جانب كان والقبول جوابه. اهـ.

وقال النووي الشافعي: ويصح تقدم لفظ الزوج على الولي. المنهاج للنووي.

وقال ابن قدامة: إذا تقدم القبول على الإيجاب لم يصح رواية واحدة، وسواء كان اللفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله زوجني ابنتك فيقول زوجتكما، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يصح فيهما جميعاً لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فيصح كما لو تقدم الإيجاب. المغني.

لكن الجمهور يشترطون لصحة النكاح الإشهاد على العقد، فإذا كان أبوك لم يُشهد على هذا العقد فهو غير صحيح عند الجمهور، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50058، أما إذا كان قد أشهد على العقد فأنت زوجة لابن عمك، إلا أن بعض العلماء ذهب إلى أن الصغيرة إذا زوجت ثم بلغت قبل أن يدخل بها الزوج فإنها تخير ولها فسخ النكاح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 50900 وما دام الأمر هكذا، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر، ولمزيد فائدة راجعي الفتويين التاليتين : 130882 ، 195133 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني