حكم قيام الموكل بتوزيع الملابس ببيعها وشراء بطاطين بدلا منها

15-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لى بيع الملابس المستعملة التي أجمعها من أصحابها لأوزعها على الفقراء وشراء بطاطين بدلا منها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت وكيلة عمن تجمعين منهم الملابس المستعملة لتوزيعها على الفقراء، والأصل في الوكيل أنه لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة, وبالعرف أخرى, ولو وكل رجلًا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده، لأنه لم يتناوله إذنه مطلقًا ولا عرفًا. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: تتعلق بالوكيل أحكام، منها:

الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها... انتهى.

وعليه، فإذا لم يكن المتبرعون قد اشترطوا ـ نصا أو عرفا ـ تسليم تلك الملابس بعينها للفقراء، فإن بيعها لشراء أشياء أخرى للفقراء جائز إذا كان أصلح لهم، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 129509، ورقم: 119172.
 

والله أعلم.

www.islamweb.net