الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب مراعاة مقصود المتصدق

السؤال

هل الأموال الخاصة بالمسجد تصرف في السكن الوظيفي ـ بناء وسيراميك ودهان؟ مع العلم أن هذا هوالسكن الثاني للإمام، للزوجة الثانية ـ وأما الزوجة الأولى فهي تسكن في السكن الوظيفي للمسجد، وللعلم فإن الإمام يقوم بجمع التبرعات للمسجد ثم يقوم بتحويلها لبناء المسكن.
أمر ثاني وهو: أن نفس الإمام يقوم بطلب لكمية من الرمل للمسجد وبعد موافقة صاحب مقلع الرمل بـ 3 أو 4 حمولات رمل يقوم بأخذ حمولة ـ 1ـ إلى مكان آخر لبناء جمعية خيرية ـ كما يقول ـ الرجاء أفيدونا من الناحية الشرعية، ونصيحة لهذا الإمام فهو قد أسرف في تضييع الأموال، والمسجد في حاجة ماسة لها وأصبح يقدم المسكن على المسجد.
هذا قليل من كثير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأموال التي توقف على جهة معينة كالمسجد، لا يجوز صرفها إلى غير هذه الجهة، وكذلك الحال في أموال الصدقات والتبرعات، فقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق ـ وإن لم تكن صدقته وقفاً ـ بخلاف الأموال التي تجمع لأوجه الخير عامة، فهذه يجوز صرفها في أي باب من أبواب الخير، فيجب على القائمين على جمع التبرعات صرفها فيما جمعت له وعلى الوجه الذي أراده المتبرعون، فإنهم وكلاء مؤتمنون وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 72627، 127803، 93957.

وبهذا يتبين حرمة ما يفعله الإمام المسؤول عنه من طلب التبرع للمسجد ثم صرف ذلك إلى جمعية خيرية أو غير ذلك، ولا يخفى ـ أيضاً ـ أن تقدم مصلحة المسكن - ولو كان وقفاً - على مصلحة المسجد نفسه، أمر لا يجوز بخلاف ما إذا كان هذا المسكن من ملحقات المسجد أو مصالحه أو توابعه، فإنه لا حرج في بنائه من أموال المسجد بالمعروف دون إسراف ولا استئثار على المسجد، وراجع في ذلك الفتاويين رقم : 38590 ورقم: 93957.

والواجب عليكم أن تنصحوا هذا الإمام وتعظوه وتذكروه بالله تعالى، فإن رأيتم منه استجابة للنصح فذاك، وإلا فأبلغوا الجهات المختصة بواقع ما يصدر منه ـ إذا كانت لديكم بينة على دعواكم ـ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 112189، ورقم: 112406.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني