حكم ما تدفعه شركات التأمين تعويضا عن الحوادث المرورية

26-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله فيكم على ما تقدمونه وتقبل الله منكم صالح الأعمال والنوايا: تسبب أبي في مقتل أمي وخالي في حادث مرور، وقام الأهل بجمع الدية ودفعها لأهل الميت وهو خالي، ولنا، وقضت المحكمة بتعويض من شركة التأمين حيث إن التأمين إجباري لدينا في الجزائر، فهل يجوز أخذ التعويض من شركة التأمين، لأن التعويض لا يختص بمن انتقلوا إلى رحمة الله فقط، بل هناك أيضا تعويضات للأولاد بسبب الحالة النفسية وخسارتهم لميتهم وتعويض عما أصاب السيارة من ضرر، فهل يجوز أخذ مبلغ التأمين الذي حددته المحكمة لشركة التأمين كدية عن المتوفين؟ وهل يجوز أخذ المال الذي طالبت به المحكمة شركة التأمينات لتعويض المتضررين وهم الأولاد لكل منهم مبلغ معين؟ وهل يجوز أخذ المبلغ الذي عوضته شركة التأمين عن السيارة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقضي به المحاكم المدنية من تعويضات مالية مستحقة ‏شرعا، كالديات وأروش الجنايات وغيرها، يجوز أخذها بالمقدار المحدد شرعا، وحيث إنك ذكرت أن الأهل قاموا بجمع الدية ودفعها لمستحقيها من ورثة الميتين، فلم يبق لهم حق من هذه الجهة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 101576، 100303، 9215، 75165، ‏186705.

أما التعويضات المالية عن الأضرار النفسية على الأولاد، فلا نرى وجها مبيحا لأخذها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ‏‏129762.‏

وأما التعويض عما لحق بالسيارة من أضرار: فإذا كان التأمين تجاريا محرما، فيجوز الأخذ منه بقدر ما دفع المؤمّن، وانظر الفتويين رقم: 140658، ورقم: 140219.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net