الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتح محل تجاري والتأمين إلزامي

السؤال

أرجو أن يصلكم سؤالي وأن يكون بإمكانكم إجابتي في أقرب وقت ـ بارك الله فيكم ـ فقد عرضت لي إمكانية لفتح محل للتجارة ويجب أن أقرر في أقرب وقت، ولكنني أنتظر الحكم الشرعي: قرأت الكثير عن التأمين التجاري وعرفت أنه محرم بجميع أنواعه للغرر الذي فيه، وقد قيل إن الغرر يجوز للحاجة بخلاف الربا الذي لا يجوز إلا للضرورة، فهل يعتبر فتح محل للتجارة والتأمين عليه وعلى التجارة نفسها البضاعة أو الخدمة ـ وهو أمر إجباري في فرنسا، ولا يوجد تأمين تعاوني بها ـ فهل يعتبر من حاجات الناس التي تجوز التأمين التجاري؟ أرجو إجابتي بصفة عامة، وأيضا عن الحالات الخاصة التالية:1ـ إذا كان هنالك في الأفق القريب مورد رزق آخر، ولكنه غير مؤكد حصوله، أو كان لي مورد رزق آخر ولكن ريعه متقطع وغير مستقر.2ـ إذا كان لي مورد رزق آخر مستقر ـ وهو فتح محل للتجارة للاستثمار لا للاقتيات.
3ـ إذا كان هذا الاستثمار للمساهمة في سد حاجة الناس للمأكولات الحلال التي هي غير متوفرة بشكل كاف للمسلمين هنا.4ـ إذا كان هذا الاستثمار لفتح مكتب أسفار والمساهمة في سد حاجة الناس للحج، علما بأن وزارة الحج بالمملكة تفرض على مسلمي فرنسا أن يكون حجهم عن طريق مكتب أسفار، وهو ما يستوجب التأمين عليه علما بأن الأسعار التي تفرضها مكاتب الأسفار هنا مشطة جدا مقابل خدمات رديئة غالبا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه السائل الكريم على أمرين:

الأول: أن حرمة التأمين التجاري ليس لما فيه من الغرر فحسب، بل لما فيه كذلك من الربا والمقامرة والرهان والضرر وأكل المال بالباطل، وراجع ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 472، 7394، 2593.

ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يدخل مختارا في عقد تأمين محرم، أما إذا أجبر على ذلك ولم يستطيع التخلص منه ولو بالحيلة، فيسعه ما يسع المكره، ويكون الإثم على من أكرهه، وعندئذ يجب عليه الدخول في أقل المخالفات، وليؤمن على الحد الأدنى المقبول منه قانوناً لأن الضرورة تقدر بقدرها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 7899، 25925، 127788.

وأما عن الحالات التي ذكرها السائل وما شابهها، فنقول: كل ذلك من التجارة المباحة التي يجوز العمل والاستثمار فيها، وإذا ألزم المسلم بالتأمين التجاري بسببها ولم يجد بدا من التخلص منه فلا بأس به، لعموم البلوى به، وليستفد من التأمين بقدر مادفع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني