وسائل وطرق تعريف اللقطة

14-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله عنا خير الجزاء. وجدت زوجتي سلسلة في باب السوق، وكنت معها غير أني لم أرها حال التقاطها للسلسلة، فأخبرتني بما وجدت، ولا نعرف إلى يومنا هذا هل هي ذهب أم لا، فقررت الذهاب إلى بائعي الذهب للتأكد، ولم أجد فرصة لضيق الوقت، ومرّ عليها يومان وهي عندي، فكيف أعرِّفها في المسجد؟ علمًا أن مسجد السوق ليس فيه إمام، ولا يوجد مكان - حسب علمي - لاستلام اللقطة وتعريفها، ولو وجد فلن ترد إليّ إن لم يأتِ صاحبها، وقيمتها في تقديري حوالي 400 ريال - هذا إن كانت ذهبًا - فهل يكفي وضع إعلان في باب السوق؟ لكنه سيزال بعد فترة، وربما يكون ممنوعًا، والسوق بعيد عني بحوالي 50 كيلو، ويشق عليّ الذهاب كل يوم، وفي الحقيقة أنا وجدت مشكلة، وليس سلسلة، أرجو الإجابة سريعًا - جزاكم الله عنا خير الجزاء -.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فباب التعريف باللقطة باب أداء الأمانة لأصحابها، وحفظ الأموال المحترمة شرعًا، وهذا باب فضل، وتكافل، ‏وتراحم بين المسلمين: فلا ينبغي أن تجد في نفسك منه حرجًا، واحتسب في ذلك الأجر عند الله تعالى،‏ فلتعرِّف بهذه اللقطة بحسب الإمكان، ومن ذلك تعليق إعلان عنها في السوق، ولا يتعين ‏بقاء الإعلان معلقًا طول الحول، بل بما يحقق الغرض غالبًا، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع الحول بالتعريف كل يوم، بل يعرف في أول ‏السنة كل يوم مرتين، ثم مرة كل أسبوع، ثم مرة، أو مرتين في كل شهر، وإنما جعل التعريف في أول السنة أكثر؛ ‏لأن طلب المالك فيها أكثر، وكلما طالت المدة على فقد اللقطة قلّ طلب المالك لها.

 ومن ذلك إخبار أصحاب المحلات في السوق، ومن ذلك أن تنيب، أو تستأجر - إن كان لا بد - من يعرِّفها، ثم تسترد الأجرة من صاحبها.

قال القرطبي: وما أنفقه الملتقط على اللقطة، والضالة، مما لا غنى لها عنه، فهو على مستحقها.

أما تعريفها في داخل المساجد: فمكروه، ذكره الحجاوي، والفتوحي، وقال الموفق في المغني: ولا ينشدها ‏في المسجد؛ لأن المسجد لم يبن لهذا، وقد روى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سمع ‏رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا». وأمر عمر واجد اللقطة ‏بتعريفها على باب المسجد. وللمزيد في هذا الحكم انظر الفتوى: ‏‎48418‎‏.‏

وللمزيد في ضابط كيفية ‏التعريف انظر الفتاوى: ‏‎224707‎‏، ‏‎158563‎‏، ‏‎128643‎‏ وما أحيل عليها فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net