حكم طلاق من به مس من الجن

6-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
رجل ممسوس من الجن، طلق امرأته. هل يقع طلاقه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالممسوس إذا طلق وهو بكامل وعيه، مدركا لما يقوله، مختارا، مريدا لما يفعله، غير مغلوب عليه، فطلاقه واقع، لازم؛ ‏لسلامته من الموانع.

وأما إن كان مغلوبا على أمره، غير مختار لما يقول، أو غير مدرك لما يتلفظ به، فإن طلاقه لا يقع؛ لأن من ‏شروط وقوع الطلاق العقل والاختيار.

جاء في الموسوعة الفقهية: الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم ‏صحة طلاق المجنون، والمعتوه؛ لفقدان أهلية الأداء في الأول، ونقصانها في الثاني، فألحقوهما بالصغير غير البالغ، فلم يقع ‏طلاقهما لما تقدم من الأدلة. وهذا في الجنون الدائم المطبق، أما الجنون المتقطع، فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله ‏عند الطلاق، فإن طلق وهو مجنون لم يقع، وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته. وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم، ‏والمغمى عليه، والمبرسم، والمدهوش، وذلك لانعدام أهلية الأداء لديهم؛ ولحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "رفع ‏القلم عن ثلاثة. . ." وحديث: "لا طلاق، ولا عتاق، في إغلاق. اهـ.

 وراجع فتوانا رقم: 151801 بعنوان: هل يقع طلاق الموسوس إذا كان بإرادته ليتخلص من الشك.

والله أعلم.

www.islamweb.net