حكم انتساب المرأة لغير قبيلتها عند محادثتها لرجل أجنبي عنها

2-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
قبل عدة أشهر كنت أراسل شابا سألني: أنا مَن؟ ومِن آل مَن؟ فقلت: آل فلان، وأنا أكذب؛ يعني: اتهمت هذه العائلة، وهي عائلة معروفة، وأنا خائفة، ويؤنبني ضميري. ماذا أفعل لكي أكفر عما عملت؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولاً إلى أن مراسلة الأجنبي ذريعة قوية للشر والفساد، كما بينا بالفتويين: 119236، 196677، فالواجب التوبة من ذلك.

وننبهك أيضا إلى وجوب التوبة من الكذب، والانتساب لغير قبيلتك؛ فذلك منكر، كما بينا بالفتوى رقم: 116019، ولا يسوغ ذلك إرادة مصلحة دنيوية؛ سُئل الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-: ادعى رجل إلى غير أبيه لا رغبة، وإنما من أجل مصلحة دنيوية؛ كالحصول على جنسية، أو نحوها من معاملة، فهل يدخل في الوعيد؟

الجواب: لا شك أنه داخل في الوعيد. انتهى.

 ولا يلزمك شيء آخر سوى التوبة، طالما أنك لم تذكري امرأة بعينها من هذه العائلة؛ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقال صاحب المختار من الحنفية: ولا غيبة إلا لمعلوم، ولا غيبة لأهل قرية، وكذا ذكر القاضي عياض، وغيره في غير المعين. انتهى.

وانظري للفائدة الفتوى رقم: 18728.

والله أعلم.

www.islamweb.net