حكم من تذكر أنه صلى صلاة بغير طهارة منذ أسبوعين

3-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ, سؤال تعبت في البحث له عن إجابة, والله أخاف أن أكون كافرا ولا أدري عن نفسي؟ مع العلم أني أصلي كل يوم -ولله الحمد-.
يا شيخ، صليت الفجر, ودعوت على نفسي بحادث, وبأشياء كثيرة سيئة, إذا أعدت صلاتي, وبعد أسبوعين تذكرت أني لم أكن على طهارة، ومن يومها وأنا أبحث عن إجابة، وذلك منذ شهرين تقريبا.
يا شيخ, لا أريد أن أموت وأنا غير مسلم!

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا تُعِدْ صلاتك إلا إذا تيقنت أنك قد صليتها على غير طهارة؛ قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: مَنْ بَاشَرَ النَّجَاسَةَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، بِخِلَافِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ نَاسِيًا، أَوْ تَرَكَ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ، أَوْ الْوُضُوءَ، أَوْ الزَّكَاةَ، أَوْ شَيْئًا مِنْ فُرُوضِ الْحَجِّ نَاسِيًا, فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ مَا أُمِرَ بِهِ، فَهُوَ فِي عُهْدَةِ الْأَمْرِ. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34669. وإذا أعدتها حينئذ فلا يترتب عليك شيء مما دعوت به على نفسك من الشر؛ وذلك أن من صلى بغير طهارة فصلاته غير صحيحة فكأنه لم يصل حقيقةً.
مع أن الدعاء على النفس لا يجوز لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تدعوا على ‏أنفسكم ... الحديث. أخرجه أبو داود. وسواء كان الدعاء ناجزًا أو معلقًا، كأن يقول: اللهم إن فعلت كذا فأدخلني النار، أو أصبني بمصيبة, ونحو ذلك، ومن وقع في ذلك فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفره، وليس عليه شيء غير ذلك. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 59839.
وأما إن لم تتيقن أنك صليت تلك الصلاة بغير طهارة، وإنما هي مجرد ظنون وشكوك، فلا تلزمك إعادتها، لأن الأصل بقاء الطهارة, فلا تبطل إلا بيقين, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 157009.
وليس هناك مسوغ للخوف من الوقوع في الكفر بسبب ما دعوت به على نفسك، أو بسبب إعادتك الصلاة، بل إن ذلك من وساوس الشيطان. وواضح أنك تعاني من تسلط الشيطان عليك بالوساوس؛ وذلك لاسترسالك مع الوساوس, واستسلامك لها، وعدم مجاهدتك نفسك في تركها, والإعراض عنها، وقد بينا مرارًا وتكرارًا أن أفضل علاج للوساوس بعد الاستعانة بالله هو: الإعراض عنها, وعدم الاكتراث بها, ولا الالتفات إلى شيء منها، وانظر الفتويين رقم: 51601, ورقم: 134196.
والله أعلم.

www.islamweb.net