ضوابط الشراء بنظام التقسيط

12-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
مشكلة عامة عندنا في مصر.
يوجد حجز لشقق بنظام التمويل العقاري بشروط:
1- عدم وجود بيع نقدي.
2- ثمن الشقة النهائي محدد بـ150 الف جنيه.
3-تسدد على أقساط 15 سنة.
4- المشكلة أولا: يبدأ القسط الأول بمبلغ: 480 جنيها شهريا لمدة سنة تزيد كل سنة 7% حتى تصل في آخر عام إلى 1200 جنيه.
ثانيا: بنك التمويل العقاري مول الشقة في البداية بمبلغ 25 الف جنيه.
أخيرا رابط الحجز على موقع وزارة الإسكان بمصر هو
http://www.newcities.gov.eg/housing-units/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA%2030-9-2014.aspx
فهل هذا ربا أم تقسيط؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأولا: بخصوص نظام التقسيط المذكور فلا يظهر لنا حرج فيه، سواء كانت الأقساط ثابتة أم متزايدة، طالما كانت الأقسام معلومة، ولا توجد غرامة تأخير؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
ثانيا: بخصوص تقديم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يصل إلى 25 ألف جنيه، فهذا بمجرده لا يوجب تحريم شراء الشقة المذكورة، طالما كانت المعاملة بينك وبين الجهة المالكة للوحدات ليست ربوية، وانظر الفتوى رقم: 140744.
ولمزيد الفائدة عن صور التمويل العقاري الجائزة والممنوعة راجع الفتوى رقم: 127458، وإحالاتها.  

والله أعلم.

www.islamweb.net