الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشقة المشتراة من جهة بنتها بقرض ربوي

السؤال

رجل يعمل في إحدى الجهات وشكلت الجهة جمعية للإسكان، وأعلنت عن بناء مساكن وطلبت ممن يريد مسكنا أن يدفع أقساطا على فترات تستغرق عدة سنوات، فدفع الرجل أقساطا ولا يعلم أصلا هل جمعية الإسكان قد خصصت أرضا أم لا؟ وكذلك الجمعية أخذت قرضا من البنك للبناء، وكما هو معلوم فإن البنوك تقرض بفوائد يقال إنها ربوية، والرجل في كل فترة يدفع أقساطا ولا يعلم شيئا عنها، وهل بدأوا البناء أم لا، ولا عن مواصفات الشقق إلى غير ذلك ـ أي أنه هو وغيره يدفعون مقابل شيء لم يحدد بعد ـ ثم عند الأقساط الأخيرة طلبت الجمعية منه استلام الشقة ودفع الأقساط الأخيرة، فذهب ووجد المباني واستلم شقة ودفع القسط الأخير، ثم تنازل لابنه عنها للزواج فيها، فهل يجوز للابن تملك هذه الشقة والسكن فيها أم لا؟ للأسباب الآتية:
1ـ أن الرجل دفع الأقساط لشيء مبهم غير محدد ولم يكن قد بدأ البناء فيه.
2ـ القرض الذي يغلب على الظن أنه ربوي.
وهل توجد أسباب أخرى تحرم على الابن تملك الشقة قد تلاحظونها من خلال السؤال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين لنا كيفية العقد الكائن بين الموظف والجمعية، وهل حصل بينهما عقد فعلا على بيع، أو استصناع، أو غيره؟ أم لم يحصل بينهما عقد؟ وعلى أي اعتبار دفع إليها ماله؟ لكن نقول لك إجمالا: إن كان ما حصل بين الجمعية والرجل على سبيل التوكيل ـ أي أنه وكلها في شراء أرض وبنائها ورضي بما فعلت من ذلك بعد معاينته ـ فلا حرج في ذلك، ولو كانت هي بنت الشقق من مالها، أو مما اقترضته، فلا يؤثر ذلك في حكم الوكالة إن كانت المسألة وكالة.

وأما إن كان الاتفاق بين العامل والجمعية على أن ما يدفعه الموظف من أقساط يدخر له حتى يجتمع له ثمن الشقة فتباع له حينئذ ويتم العقد عند رؤيتها وتسليمها وقد تم ذلك وحصل الرضا من قبل الموظف مقابل ما سدده من أقساط سابقة: فلا حرج في ذلك، وله أن يتنازل لولده عن تلك الشقة.

وإن كان ما حصل غير ذلك فنرجو بيانه وإيضاحه كي يتم الجواب عليه، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره وقديما قيل: حسن السؤال نصف الجواب.

وأما اقتراض الجمعية من البنوك الربوية: فلا يؤثر على العقد فيما بينها وبين السائل وغيره من زبنائها، لتعلق حرمة القرض بآخذه لا بعين ما استهلك فيه، ثم إن مختلط المال تجوز معاملته، كما بينا في الفتوى رقم: 138483.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني