التأمين على أخطاء ممارسات الطب وكيف يفعل من ألزم بالتأمين التجاري

24-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل التعويض المأخوذ من شركات التأمين على أخطاء ممارسات مهنة الطب حلال أم حرام؟ ـ علماً أنني أدفع لهم رسم اشتراك كل ثلاث سنوات عند تجديد الاستمارة أسوةً بزملائي، مبلغ يزيد عن 5000 ريال سعودي ـ وعلما أني مجبر على الاشتراك بشركات التأمين لتجديد عقد عملي في المستشفى الذي أعمل به، وهذا هو القانون في الدولة التي أعمل فيها.
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التأمين على أخطاء ممارسات مهنة الطب من قبيل التأمين التجاري ـ وهو الغالب على أنواع التأمين ـ فهو محرم شرعا، لما يشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 41311.

وإذا أجبرت على الاشتراك بالتأمين المحرم من أجل العمل ونحوه فليس عليك إثم، ولك الانتفاع منه بقدر ما دفعت، وراجع في هذا الفتوى رقم: 103574. والفتوى رقم: 167381.

والله أعلم.

www.islamweb.net