حكم الهبة للبنت دون أمها الناشر وابنه العاق

30-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ابني عاق، ومؤذ، وزوجتي غير مطيعة.
وأريد أن أعطي ابنتي أكثر مما يأخذ أخوها العاق، وأمها غير المطيعة، في حياتي، وليس بعد مماتي.
هل أنا آثم؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله سبحانه أن يصلح لك زوجك، وولدك.
والسؤال فيه شيء من عدم الوضوح، وعموما نقول:

لا يجوز التفضيل بين الأبناء في الهبة بحسب البر، والعقوق. وانظر الفتوى رقم: 163591
وكذلك لا يجوز الإخلال بالنفقة الواجبة للابن بسبب العقوق. وانظر الفتوى رقم: 138778
أما التسوية بين البنت، وأمها فليس بلازم، فلك أن تعطي ابنتك أكثر مما تعطي لزوجك.
ثم إن كانت الزوجة ناشزا، فلا تجب لها النفقة أصلا.

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز. اهـ.
وراجع معنى النشوز في الفتوى رقم: 1103
 والله أعلم.

www.islamweb.net