حكم كسب المدرس من دروسه الخصوصية لطالبات

1-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
والدي يعمل مدرسا، ويعطي دروسا خصوصية لطالبات. فهل يعد ماله من هذه الدروس حراما؟
وإذا أعطاني والدي مالا، وأنا لا أدري كيف اكتسبه من حلال أو من حرام؟ فهل لي أن أتصدق بما أعطاني؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق الكلام عن ضوابط الدروس الخصوصية عموما، في الفتوى رقم: 237283 وما أحيل عليه فيها، كما سبق الكلام عن ضوابط تدريس الرجل للطالبات في الفتوى رقم: 56317 وما أحيل عليه فيها.
فإن تحققت الضوابط المبينة في الفتويين المذكورتين، فلا حرج على والدك أصلا، وإن لم تتحقق، فإن الوالد يأثم على مخالفاته الشرعية، إلا أن هذا لا يستلزم حرمة ما يكتسبه من تلك الدروس، طالما كان كسبه في مقابل قيامه بعمل مشروع في ذاته من حيث الأصل، فليس الكسب في مقابل الاختلاط، ومن ثم فالجهة هنا منفكة. وانظر الفتوى رقم: 274936 وما أحيل عليه فيها.
ولا حرج عليك في الانتفاع، أو التصدق بما أعطاه لك والدك من مال لا تدري هل هو من حلال أم من حرام؛ لأن الأصل حله. وانظر الفتوى رقم: 101862

 ولمزيد الفائدة عن أحكام المال المختلط راجع الفتاوى أرقام: 34988، 262861 ، 32969.

والله أعلم.

www.islamweb.net