العمل في إعداد منشورات لمناسبات إسلامية وموسمية

1-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
عملت في عمل مباح وهو التسويق الإلكتروني لشركة حواسيب ومستلزماتها، وهناك بعض الشبهات أود أن توضحموها لي:
1ـ يطلب مني أن أصمم وأنشر الحواسيب ومستلزماتها، ومنها مثلا: سماعات وبفلات بأشكال المختلفة... ومن المعروف أن السماعات والبفلات غالباً تستخدم في الحرام بسماع الأغاني، فما حكم تسويقي لها؟ مع أنني لا أتعامل مع الزبائن بشكل مباشر حتى أعلم ما الذي يستخدمونها فيه.
2ـ يطلب مني إعداد وكتابة وإنزال المنشورات المتعلقة بالأعياد الإسلامية وغير الإسلامية الموسمية: كعرض خاص على رأس السنة، أو بعيد الأم، أو لإغلاق المدارس، أو برمضان..... فما حكم تنزيل هذه العروض في المناسبات غير الشرعية؟.
3ـ عملي يتطلب الاستعانة بكثير من الصور عبر محرك البحث جوجل، ويمكن ضبط عملية البحث عن الصور التي يمكن إعادة التعديل عليها واستخدامها تجارياً، لكنني عند تفعيل هذا الخيار لا أجد أي صورة مناسبة لندرة الصور الجيدة للاستخدام، وعوضاً عن ذلك أقوم بضبط الخيارات إلى عملية البحث العادية الافتراضية ـ التي فيها الصور التي لها حقوق وأخرى ليس لها حقوق، وتصعب التفرقة بينهما، لأنها تحتاج إلى البحث الطويل عن مصدر كل صورة، علما بأن كثير من الصور يمكن أن نجد لها أكثر من 10 مصادر وقد يضيع حق صاحب الصورة الأصلي، فهل أنا مضطر للبحث عن مصدر كل صورة في هذا الخيار وعندها سأقضي وقتاً طويلا للبحث، فأرجو التوضيح وإرشادي إلى الأمر الصحيح، لأنني الآن في فترة تجريبية وبعد حوالي 10 أيام سأثبت في هذا العمل، علما، بأنني لم أجد أفضل من هذا العمل، وقد اتفقت معهم أن لا أروج لما هو حرام في أصله كصور النساء والأغاني...
وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا الضابط في شأن الوسائل التي قد تستخدم في الحرام وقد تستعمل في الحلال، وذكرنا أن ما لم يغلب استعمال الحرام فيه خاصة، أو لم يغلب على الظن أن آخذه يريده للحرام، فلا يحرم بيعه ولا إنتاجه، ومن استعمله في الحرام بعد ذلك فوزره عليه، قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.

وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 159123.

وعليه؛ فلا حرج عليك في تصميم ونشر الحواسيب ومستلزماتها، وكذلك القول في النقطة الثانية المتعلقة بالعروض في المواسم الدينية وغيرها، فنشر تلك العروض وإنزالها لا حرج فيه إذا كانت مجرد استغلال للحدث في بيع السلع وترويجها، وليس المقصود منها الاحتفاء به أو الإعانة على باطل فيه، وإلا لم يجز ذلك.

وأما الاستعانة بالصور: فإن كانت ذاتها مشروعة وليس هنالك ما يدل على كونها محمية، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا يلزمك البحث والتنقيب عن أصلها، لمشقة ذلك وعسره، هذا مع التنبيه على أنك لو وجدت عملا مباحا لا شبهة فيه، فالأولى لك الانتقال إليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net