الراجح جواز إمامة الصبي

19-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أصلي صلاة الجماعة مع بناتي وأعمارهم 14 و9 سنوات لكي أحثهم على الصلاة في أول الوقت بدون تأخير وأعذار وأحيانا يصلي ابني وعمره 12 سنة إماما فينا فهو ولله الحمد حافظ جزأين من القرآن الكريم ويعرف أحكام صلاة الجماعة أريد أن أعرف الحكم في صلاة الجماعة مع البنات وهل نأخذ أجر الجماعة وهل الصلاة بمفردي أفضل ؟؟ والسؤال الثاني ما حكم الصلاة مع ابني ويكون هو الإمام، وهل يجوز لأختي الصلاة معنا جماعة وهي تسكن معنا في نفس العمارة في شقة أخرى لحرصها على صلاة الجماعة، وأحيانا نكون في الحديقة ونجتمع للصلاة في المصلى الخاص بالنساء هل يجوز أن نصلي جماعة أم تصلي كل منا لوحدها؟ وما هو الأفضل؟؟ معذرة على كثرة الأسئلة لأني سمعت فتاوى كثيرة من النساء دون علم ودليل؟؟ "

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا حكم إمامة المرأة للنساء في الفتوى رقم:
26491.
أما بالنسبة لإمامة الصبي العاقل في الفريضة فهي محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى المنع، ومنهم من ذهب إلى الجواز ودليله حديث البخاري عن عمرو بن سلمة قال: أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين.
ولمزيد من الفائدة راجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
18878، والفتوى رقم: 5632.
وبناء على أن الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز إمامة الصبي فلا حرج عليك ولا على أختك أن تصلي معكم جماعة.
والله أعلم.

www.islamweb.net