تعدد الروايات في بعض الأذكار بين الإطلاق والتقييد بوقت والجمع بينها

22-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَالَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. صحيح مسلم.
السؤال الأول : هل هذا الذكر ليس له وقت معين، كما لو قلتها مثلاً خمسين مرة في مجلس واحد، أو في عدة مجالس، كل مجلس عشر مرات، يكتب لي عتق أربع رقاب، أم أن هذا الذكر خاص بالصباح والمساء، كما ورد في الحديث: (مَن قال غُدْوةً: لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له، له المُلْكُ، وله الحمدُ، و هو على كلِّ شيءٍ قدير، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتبَ اللهُ له عشرَ حسناتٍ، ومحَا عنه عشرَ سَيِّئاتٍ، وكُنَّ له قدرَ عشْرَ رِقابٍ، وأجارَه اللهُ من الشيطانِ، ومَنْ قالَها عَشِيةً فمِثلُ ذلِكَ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب.
أرجو توضيح ذلك.
السؤال الثاني: ورد في الحديث الأول أني إذا قلتها عشر مرات عتق (أربع رقاب) والحديث الثاني (عشر رقاب) كيف الجمع بينهما؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا الذكر قد ورد في عدة أحاديث، بروايات مختلفة، قد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 199359.
واختلاف روايات هذا الحديث، نتج عنه اختلاف في وقت هذا الذكر؛ مما يدل على جواز قوله في اليوم عدة مرات، في أوقات مختلفة.

 قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هَذَا فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا التَّهْلِيل أَكْثَر مِنْ مِائَة مَرَّة فِي الْيَوْم، كَانَ لَهُ هَذَا الْأَجْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث عَلَى الْمِائَة، وَيَكُون لَهُ ثَوَاب آخَر عَلَى الزِّيَادَة، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْحُدُود الَّتِي نُهِيَ عَنْ اِعْتِدَائِهَا وَمُجَاوَزَة أَعْدَادهَا، وَإِنَّ زِيَادَتهَا لَا فَضْل فِيهَا أَوْ تُبْطِلهَا، كَالزِّيَادَةِ فِي عَدَد الطَّهَارَة، وَعَدَد رَكَعَات الصَّلَاة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد الزِّيَادَة مِنْ أَعْمَال الْخَيْر، لَا مِنْ نَفْس التَّهْلِيل، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد مُطْلَق الزِّيَادَة سَوَاء كَانَتْ مِنْ التَّهْلِيل، أَوْ مِنْ غَيْره، أَوْ مِنْهُ وَمِنْ غَيْره، وَهَذَا الِاحْتِمَال أَظْهَر. وَاَللَّه أَعْلَم. وَظَاهِر إِطْلَاق الْحَدِيث، أَنَّهُ يُحَصِّلُ هَذَا الْأَجْر الْمَذْكُور فِي هَذَا الْحَدِيث مَنْ قَالَ هَذَا التَّهْلِيل مِائَة مَرَّة فِي يَوْمه، سَوَاء قَالَهُ مُتَوَالِيَة، أَوْ مُتَفَرِّقَة فِي مَجَالِس، أَوْ بَعْضهَا أَوَّل النَّهَار، وَبَعْضهَا آخِره، لَكِنَّ الْأَفْضَل أَنْ يَأْتِي بِهَا مُتَوَالِيَة فِي أَوَّل النَّهَار، لِيَكُونَ حِرْزًا لَهُ فِي جَمِيع نَهَاره. انتهى.
وأما السؤال الثاني، فقد أجبنا عليه في الفتوى رقم: 255913.
 والله أعلم.

www.islamweb.net