حكم تمكين الشخص غيره من اللعب بألعاب محرمة على جهازه

17-2-2016 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم ترك جهازي لأخي يلعب عليه لعبة فيها أشياء تسمى بالسحرية؟ وهل أمنعه من اللعب بها على جهازي؟ واللعبة الثانية التي يلعب بها فيها أشياء تساعد اللاعب ولها مسميات خاصة ـ تعاويذ ـ وهذا الاسم لا يظهر أثناء اللعب، وإنما يكون في لوحة التحكم قبل اللعبة، وما حكم اللعبة التي يكون فيها اختيار لشخصيات في بداية اللعبة، ولكن إحدى الشخصيات تزيد من نقاط أصدقائها ويظهر تحتهم رمز الصليب ـ عياذا بالله؟ وهل من إثم إذا لم ألعب بها واجتنبت الجولات التي يلعب فيها معي أو ضدي؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من الأمور الموجبة لتحريم اللعب بالألعاب الإلكترونية: احتواءها على ما يخدش العقيدة الإسلامية، من إقرار السحر وتمجيده، ونحو ذلك، وقد سبق تفصيل ذلك وبيان ضابطه في الفتوى رقم: 317380، وإحالاتها.

فليست العبرة في التحريم بمجرد تسمية الألعاب بالسحرية أو التعاويذ، كلا، بل المعتبر هو اشتمال اللعبة على إقرار السحر، ومحاكاة أفعاله، ونحو ذلك، وإذا كانت اللعبة مباحة فلا إشكال في جواز تمكين أخيك من اللعب بها على جهازك، وأما إن كانت اللعبة محرمة: فلا يجوز لك تمكين أخيك من استخدام جهازك في اللعب بها، ولو كان أخوك صغيرا غير بالغ، وذلك لأنه إن كان كبيرا مكلفا ففي تمكينه من اللعبة المحرمة إعانة له على المحرم، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وأما إن كان أخوك صغيرا غير بالغ، ففي تمكينه من اللعبة المحرمة اعتياده على الحرام، وإفساد لعقله بما تشتمل عليه اللعبة من العقائد الفاسدة، والمشاهد المضلة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 230035.

وراجع لمزيد الفائدة في ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم الفتوى رقم: 121526.

ونعتذر عن إجابة سؤالك الثاني التزما بنظام الموقع، بالاكتفاء بإجابة السؤال الأول من الأسئلة المتعددة.

والله أعلم.

www.islamweb.net