صاحب الموقع والمتحكم فيه مسؤول عما ينشر فيه من مخالفات شرعية

24-7-2016 | إسلام ويب

السؤال:
نحن شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وقد قمنا بتصميم موقع تواصل اجتماعي، وفكرته كما يلى: الموقع عبارة عن شبكة اجتماعية شبيهة جدا بالفيس بوك، ولكنها ليست عامة في كل المجالات، بل مقننة للمجالات المفيدة فقط، وهذه الشبكة تهدف لتغيير اهتمامات الشباب من رواد الفيسبوك من مجرد اللهو وتضييع الأوقات إلى مجال العمل والتطوير العلمي، وتخدم الشبكة رجال الأعمال... ونستطيع من خلال الشبكة عرض بعض النصائح والأمور الدعوية على المشتركين، ودعوة غير المسلمين بطرق مناسبة، ونضع شروطا في الشبكة بأن تكون المنشورات عليها لا تخرج عن إطار الأعمال والمقالات العلمية والعملية المفيدة والأخبار والبرامج الهادفة والصور ومقاطع الفيديو المفيدة، ولا نقبل أي صفحة أو مجموعة خارجة عن هذا الإطار، فلا نقبل مثلا صفحات للمغنيين والممثلين وما شابه ذلك، كما توجد في البرمجة خاصية الإبلاغ عن أي محتوى مخالف لنحاول السيطرة على المنشورات والصفحات قدر المستطاع... ولن نقبل بأي إعلان يحتوي على مخالفات شرعية ـ بإذن الله ـ وقد تحتوى بعض المنشورات التي يضيفها ويتداولها المشتركون على الشبكة على أمر مفيد للمشتركين، ولكنه في نفس الوقت به مخالفات كالموسيقى، كما رفعت إحدى المشتركات في سيرتها الذاتية صورتها الشخصية، كما نشر أحدهم دورة تدريبية قيمة تقدمها مدربة متبرجة، كما توجد قناة إخبارية تنشر الأخبار، وقد يحتوى بعضها على صور نساء، فهل نحن بصفتنا أصحاب الموقع والقائمين عليه نتحمل ذنب على هذه المنشورات التي ينشرها المشتركون؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاكم الله خيرا على ما تفكرون به من عمل، ينشر النافع ويقلل الضار، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم ويعينكم، ولا يخفى عليكم أن من يصمم موقعا إلكترونيا، ويمتلكه ويقدر على التحكم في محتواه، فهو مسئول عن ما يعرض فيه، ومشارك في أجره أو وزره، لأنه مؤسسه وراعيه، ويستطيع منع ما يراه أو يعلم به من المنكرات والمحرمات، ويستطيع حجبها.
وعلى ذلك؛ فالمشاركات التي تحتوي على مخالفة شرعية، كالموسيقى المحرمة أو صور النساء المتبرجات وغيرها، لا يجوز السماح بها، ويجب حجبها، وإلا كان القائم على الموقع شريكا في إثم نشرها، كما أسلفنا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 277477، ورقم: 104727.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 130180، ورقم: 197905.

والله أعلم.

www.islamweb.net