لا يحق للوكيل أن يربح من عمله إلا بما يأذن له فيه الموكِّل

22-12-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أُدير شركة مقاولات، رأس مالها من مساهمات بعض الناس، كل حسب المبلغ الذي يدفعه، وأتقاضى نظير إدارتي للشركة نسبة 10 % من صافي الأرباح سنويًّا، وعُرضت عليّ قطعة أرض بسعر ممتاز، يعتبر أقل من سعرها الحقيقي، ويتم دفع الثمن من أموال الشركة، نظير أن يتم تقسيم أرباح هذه الأرض كالتالي:
25 % للشخص الذي يسهل لي عملية الشراء، 25 % لي شخصيًا، 50 % للشركة صاحبة رأس المال، فما حكم الشرع في هذا التقسيم؟ وهل يحق لي أخذ هذه المبالغ (25 %) لحسابي الشخصي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المضارب في تصرفه في رأس مال المضاربة، وكيل عن أصحاب المال، جاء في مجلة الأحكام العدلية: المضارب أمين، ورأس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال. اهـ.

والوكيل لا يحق له أن يربح من عمله إلا بما يأذن له فيه الموكِّل -أصحاب المال-، فإن أذن لك أصحاب المال في أخذ هذه النسبة، فهي مباحة، وأما دون إذنهم، فلا يحل لك أخذها، كما بيناه في الفتوى رقم: 181749.

والله أعلم.

www.islamweb.net