الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشخص الموكل بعمل هل له أن يتقاضى عمولة دون علم موكله

السؤال

الشيخ الفاضل المحترم
أنا تاجر في العراق، وقد اتفقت قبل أربع سنوات تقريبا مع شخص من أقاربي في ألمانيا لغرض الاتصال بشركة ألمانية، وتم الاتفاق مع الشركة بالفعل لبدء العمل واتفقنا أنا والشخص المعني على أن يتقاضى من عندي عمولة قدرها 3 بالمئة من قيمة الشراء، على أن لا تزيد عن 2000 دولار لكل طلبية، و بشرط أن يتقاضى هذه العمولة من عندي فقط ولا يتقاضى أي عمولة من الشركة، و استمر العمل طيلة هذه السنوات الأربع، و خلال هذه الفترة علمت بأن الشخص قد بدأ يتقاضى عمولة من الشركة بدون علمي، وقد استفسرت منه قبل فترة وقال لي بأن الشركة تدفع له العمولة وبالتالي فإن كلفة هذه العمولة يتم إضافتها إلى كلفة الشراء أي عملياً أنا الذي أدفع العمولة لأنني أنا الذي أدفع كلفة الشراء كلها.
فأرجو إعلامي عن ما يلي:
1- هل يجوز شرعا لهذا الشخص أن يتفق مع الشركة على تقاضي هذه العمولة دون علمي؟
2- بسبب تقاضيه عمولة مني 3 بالمئة و بنفس الوقت يتقاضى عمولة من الشركة بدون علمي. فهل يجب عليه أن يرجع العمولة التي تقاضاها مني أم يجب عليه أن يرجع العمولة التي تقاضاها من الشركة وتسليمها لي لأنها أصلا قد دفعت من عندي ضمن كلفة الشراء ؟
3- هل يحق لي أن أطالبه بعدم تقاضي عمولة من هذه الشركة أكثر من 3 بالمئة وهي النسبة المتفق عليها أصلا بيني و بينه؟
و جزاكم الله خيرا على تقبل استفساري و نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن ذلك الشخص وكيل عنك في الشراء، وتعطيه أجرا مقابل تلك الوكالة، وما يعطاه الوكيل من قبل الشركة ليس له أخذه لنفسه بل يلزمه دفعه إليك، لأنه مجرد وكيل عنك في الشراء وقد شرطت عليه ألا يأخذ أجرة من قبل الشركة.

جاء في المغني لابن قدامة عن الإمام أحمد: قال أحمد من رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع فكان المنديل زيادة في الثمن والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.

وقال صاحب الكفاف من علماء المالكية:

وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل.

وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني