رفع السمسار سعر السلعة دون علم المشتري وأخذ الزائد عمولة

4-7-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في معرض، فأتى شخص لتجهيز عيادة، ووفرنا له الأغراض كاملة -والحمد لله- وأخذها، وبعد أسبوع اتصل بنا وطلب جهازًا، فأبلغناه بسعره إذا كان جديدًا ـ وليكن 4000 ـ فقال: إن السعر غال، ويحتاج شيئًا مستعملًا، ولكن شركتنا لا تتعامل مع المستعمل، وقد أبلغناه بذلك، وأبلغناه أننا سنتواصل مع أي مندوب من أصدقائنا لنبحث عن جهاز مستعمل، وقد وجدناه عند أحد أصدقائنا، وقال: إن سعره -وليكن 800 - ولكنه يحتاج إلى مبلغ كعمولة، ونحن أيضًا أردنا أن نأخذ عمولة، فأبلغنا العميل بأن السعر 1000، فوافق، فهل هذا المال الذي أخذناه حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فسنجيبك عن السؤال الأول فقط، ويمكنك إرسال بقية الأسئلة كل سؤال مستقلًّا، ومسألة السمسرة يشترط أن يعلم بها من تؤخذ منه فقط، وإلا كانت أكلًا لماله بالباطل، وهو من الكبائر، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

وإنما قلنا: إنه يشترط علم من تؤخذ منه؛ لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجابًا وقبولًا من المجاعِل والمجاعَل له، وهو غير موجود فيما لو أخذت منه دون علمه، ومن ثم؛ فقيامكم بدور السمسار في بيع الجهاز، وأخذ عمولة مقابل ذلك، يشترط لجوازه علم من تؤخذ منه تلك العمولة، وأما التحايل على المشتري وإخباره بثمن غير حقيقي للجهاز، فهذا لا يجوز، وراجع في مسألة اجتماع أكثر من سمسار الفتوى رقم: 149553.

والله أعلم.

www.islamweb.net