الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا كنت قد قصدت بيمينك ألا تأكل أختك من ذلك الطعام مطلقا ـ وهذا هو الظاهر ـ فإنك تحنثين وتلزمك كفارة يمين، وكفارةُ اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
ومحل لزوم الكفارة هنا إذا كنت وقت الحلف بالغة, أما إذا كان الحلف قبل البلوغ, فلا كفارة عليك, لأن يمين الصبي لا تنعقد, كما سبق في الفتوى رقم: 189335.
وقد ذكرنا علامات البلوغ بالنسبة للذكر, والأنثى, وذلك في الفتوى رقم: 10024.
والله أعلم.