الأحكام المترتبة في حال إصرار الزوجة على النشوز

15-10-2017 | إسلام ويب

السؤال:
متزوج منذ 9 سنوات، وزوجتي سيئة الخلق وتشتمني أمام الأولاد وأمام أهلي، وتشتم أهلي أحيانا، وتترك البيت بدون سبب، وتذهب إلى بيت أهلها كثيرا، وتطلب الطلاق، وكنت أفضل الصلح من أجل الأولاد، ولأن أهلها لا يسيطرون عليها قالوا لي أكثر من مرة طلقها، لأنها لن تتغير، وقالوا إن كلا منا سيأخذ ما اشتراه عند الزواج، ولكنها ستأخذ المؤخر والشبكة، وأنا أرى أن الشبكة والمؤخر من حقي، لأنها هي من تترك البيت وهي من تطلب الطلاق، وأهلها يشهدون على سوء أخلاقها وعدم طاعتها لي، فأرجو تحديد حقوقها المادية في هذه الحالة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال -كما ذكرت- من سوء خلق زوجتك وخروجها من بيتك دون إذنك لغير ضرورة وسؤالها الطلاق دون مسوّغ، فهي ناشز، وقد بينا كيفية التعامل مع الزوجة الناشز ووسائل إصلاحها في الفتاوى التالية أرقامها: 1103، 25009، 8649.

فإذا لم ترجع الزوجة عن النشوز، فيجوز لك أن تعضلها حتى تفتدي منك بمهرها أو بعضه لتطلقها، قال السعدي رحمه الله: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل.

وقال ابن عثيمين رحمه الله:.. وقوله: أو نشوزها، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي، فلا حرج.

أمّا إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من مهرها أو سائر حقوقها، فإنّ لها حينئذ مهرها كله بما في ذلك الشبكة والمؤخر وسائر حقوقها، وراجع الفتويين رقم: 126076، ورقم: 193987.

والله أعلم.

www.islamweb.net