شروط جواز عضل الزوجة لتفتدي من زوجها

8-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أولا: أنا طالب علم -ولله الحمد- خطبت منذ سنتين تقريبا، وعقدت عليها بعد شهر من الخطبة، اكتشفت بعد مدة أنها كانت على علاقة بشاب من أهل البدع قبل خطبتنا -ولم يرتبطا لرفض أهلها- وهي ما زالت تحفظ رقمه، وتتابع ما ينشره، وكشفتها مرة تحادثه -مع علمي بعدم جواز المراقبة- حديثا طبيعيا، سلام وغير ذلك، هي كانت تصارحني وتقول إنها تحتاج لبعض الوقت لتنساه، ومن هذا الكلام.
المهم أنا من وقتها بدأت أشعر بالنفور، لكنني أخطأت ولم أتركها بل ساعدتها على نسيانه، وكل ذلك من أجل دينها، وخاصة أنه من أهل البدع ولبستها الخمار، وفعلت كل ما تحتاجه.
المهم بعد فترة بدأت المشاكل, أتفه الأمور تضخمها حتى وصلت إلى أن كسرت هاتفها، ووصل بها الأمر أن ضربتني أيضا, من وقتها عزمت على تركها رغم ادعائها بحبي، فأصر أهلها على المهر، وهو مرتفع جدا - 60 ألف دولار- ولا طاقة لي بذلك، واتهموني أنني ممسوس وملبوس، فمشيت مع أهوائهم، وذهبنا لشيخ موثوق في مجال الرقية، فاكتشف أول ما بدأ بالقراءة علينا معا أنها تعاني من مس عاشق، وقد تحدث معه، واعترف أنه فيها منذ أكثر من خمس سنوات، بعد جلسة من العلاج لم تستجب لغيرها، ولا تريد الذهاب إليه مرة أخرى، وما زالت تتهمني أنني أنا الملبوس.
والآن أنا ضائع صراحة، لا أدري ما أفعل؟ وأهلها لا حياة لمن تنادي. الله المستعان.
أرجو أن أكون أوصلت الفكرة جيدا. ماذا عليّ أن أفعل الآن؟ وأنا لا أريدها بعد كل هذه الأحداث.
بارك الله بكم.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاستمرار هذه الفتاة في محادثة هذا الشاب أمر منكر، لا يجوز لك إقرارها عليه، فالواجب عليها أن تتوب من ذلك، وتقطع علاقتها معه فورا؛ لأن هذا باب للفتنة والفساد. وقولها إنها تحتاج بعض الوقت لتنساه حيلة شيطانية أو خدعة نفسية لا تقبل منها، ولا تسوغ لها بقاء هذه العلاقة. فإن رجعت إلى صوابها، وتابت إلى ربها، وقطعت هذه العلاقة معه فذاك، وإلا فهي امرأة ناشز. وعلاج النشوز بينه رب العالمين في كتابه، وراجع فيه الفتوى رقم: 1103. فإن صلح حالها بعد ذلك كله فبها ونعمت، وإلا فانظر في أمر طلاقها، وقد يكون هو الأفضل، ولا سيما مع ما ذكرت مما يدل على سوء خلقها. 

  ويجوز لك أن تعضلها حتى تفتدي منك بمهرها أو بعضه لتطلقها، قال السعدي: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها، لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. اهـ.

 وقال ابن عثيمين: ... وقوله: أو نشوزها، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي، فلا حرج. اهـ.

ولا تنس أن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ليهديك لأرشد السبل، وأن تستشير من تثق به من الناس. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويصلح لك زوجك.
والله أعلم.

www.islamweb.net