الاقتراض من المال المحرم لكسبه

13-11-2019 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الاقتراض من المال المحرم لكسبه، كالسعودة، والغش؟ وشكرًا جزيلًا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن المال المحرم لكسبه -كالغش، ونحوه- حرام على كاسبه، والحرمة متعلقة بذمته، لا بعين ماله، فلا تحرم معاملته فيه بالاقتراض، أو غيره، عند كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى: 339079، 383827، 366823.

وراجعي حول رواتب السعودة الوهمية، الفتوى: 342199.

والله أعلم.

www.islamweb.net