مسائل في الألعاب والنقاط الحاصلة والمعاوضة عليها

18-6-2020 | إسلام ويب

السؤال:
من فضلكم أريد معرفة حكم هاتين اللعبتين والمال فيهما:
الأولى (جول تايكون) الثانية (بروفيت لاند).
ألعب لعبتين أون لاين: الأولى (جول تايكون) وهي لعبة كرة قدم، يمكن من خلالها ربح مال عن طريق الفوز في المباريات. أو الريفيال وهو إعطاء الرابط الخاص بي لأشخاص، وعندما يسجلون منه آخذ منه نقاطا عند تسجيل دخولهم للعبة يوما، أو عندما يفوزون بالمباريات أحصل على جزء محدد على حسب ربحهم، وهذا محدد من اللعبة أيضا.
وتوجد باقات داخل اللعبة، تختلف كل باقة عن الأخرى من ناحية (المدرب مستواه قليل أم كثير) ولكن الباقة بنفس الثمن، وهي عبارة عن مدربين يتم بيعهم في المزاد، والربح منه بثمن يمكن أن يزيد لضعف سعر الباقة، أو يقل عن سعرها بجزء بسيط على حسب المزاد.
أما اللعبة الثانية (بروفيت لاند) فهي لعبة مثل الحياة الواقعية، تعمل وتشتري وتبيع وتأكل (لبن وقهوة ...) وهكذا يوجد من ضمن الأشياء شراء النبيذ؛ لكي تزيد الطاقة داخل اللعبة (ويمكن الاستغناء عنه) وأيضا توجد بها باقات شراء أسهم، وفي كل فترة أحصل على نسبة من اللعبة على عدد الأسهم التي توجد معي، أو أبيعها بعد نهاية الباقة بسعر أعلى.
فما حكم هاتين اللعبتين وحكم أخذ المال منهما؟
اللعبتان موجودتان على مواقع أقوم بالضغط عليها فقط، وليست هناك شخصيات.
شكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحكم على لعبة بعينها عسر؛ لأنه يستلزم الإحاطة باللعبة، والتصور التام لها -فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم-، وهذا لا يتيسر غالبا إلا لمن يمارس تلك الألعاب.
وعموما: فقد سبق لنا بيان ضوابط ما يحل من الألعاب وما يحرم، وذلك في الفتوى: 121526.

 وإذا كانت اللعبة مباحة، فلا مانع من المعاوضة -بيعا أو شراء- على الإضافات التي فيها -كالنقود الافتراضية التي يكتسبها اللاعب-، لكن لا تجوز المراهنة على تلك الإضافات، فذلك من القمار المحرم، وراجع في بيان هذا الفتوى: 400549. وإحالاتها.

ولم يظهر من وصفك للعبة الأولى ما يقتضي المنع من اللعب بها، وبيع ما يكتسب اللاعب من نقاط -إن كان يشتريها أو يحصل عليها من اللعبة نفسها-، وأما المقامرة باكتساب النقاط من اللعب مع منافسين، وأخذ نقاطهم عن طريق المراهنة، فليس بجائز -كما تقدم-.

وأما بخصوص اللعبة الثانية: ينبغي التنبه إلى أنه لا تجوز محاكاة شرب الخمور أو بيعها وشرائها في الألعاب، كما سبق في الفتوى: 331480.

والله أعلم.

www.islamweb.net