المطلقة الناشز لا نفقة لها

25-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
إذا كانت الزوجة غير أمينة على بيتها تسرق من بيت زوجها ومن عند الجيران، وتكذب على زوجها كثيرا جدا جدا ليس عندها اهتمام بنفسها ولا لزوجها كثيرا ما نصحها زوجها بأن تكف عن هذه الأشياء ولم تفعل فطلقها زوجها والسؤال هو هل لها النفقة كا ملة شرعا؟وجزاكم الله خيرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فلا شك أن الخصال التي ذكرها السائل في هذه المرأة صفات ذميمة، وممنوعة شرعاً، ويجب عليها أن تتوب منها، ومن شروط التوبة رد الحقوق، وأما عن النفقة على هذه المرأة، فإذا كان المقصود نفقتها بعد الطلاق فلا نفقة لها ولا سكنى إذا كان الطلاق بائناً، وراجع الفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 20270.

وأما إذا كان المقصود نفقتها قبل الطلاق، فإن كذب المرأة وسرقتها وعدم اهتمامها بنفسها لا تمنع من وجوب النفقة عليها، إلا إذا كانت ناشزاً، وقد تقدم بيان معنى النشوز ونفقة الناشز في الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 11797.

والله أعلم.

www.islamweb.net