أحكام من داعب فتاة بغير إيلاج فحملت

29-3-2021 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو منكم جوابا شافيا.
أحد أصدقائي داعب فتاة دون الإيلاج، وقذف الماء خارج الفرج، حملت الفتاة، فلما رأى والد الفتاة حملها، سألها من صاحب الحمل؟ قالت: فلان بن فلان، فذكرت صديقي، ثم أنكر صديقي الأمر، فتخلى والد صديقي بولده، وقال له: اتق الله يا بني، اصدقني القول، فذكر صديقي أنه جامع مرتين دون الإيلاج، وبيَّنت الولادة بأن الفتاة كانت بكرا عند الولادة.
فما حكمه إن كان متزوجا؟ وهل يعتبر هذا زنا يستحق به الرجم؟
أفيدونا باركم الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فإن كان ما ذكرت عن صديقك صحيحا، وهو أنه قد قام بمداعبة هذه الفتاة بغير إيلاج؛ فليس هذا بالأمر الهين، بل هو من الإثم المبين، بدليل أن الشرع سماه زنى، وهو الزنا المجازي كما سبق بيانه في الفتوى: 28288.

وسُمِّي بذلك لكونه وسيلة للزنا الحقيقي الموجب للحد، والمتضمن لتغييب الحشفة في الفرج، وتراجع في ذلك الفتوى 116516.

فإن لم يكن منه تغييب للحشفة في الفرج؛ فلا يستحق الحد الشرعي، ولكنه يستحق التعزير، والمرجع في ذلك للحاكم لا إلى عامة الناس، وانظر الفتوى: 138466.

وهذا الحمل لا ينسب إليه، ولكنه ينسب إلى أمه، ولمزيد الفائدة ممكن مراجعة الفتوى: 6045.

وننبه إلى أن من ابتلي بالوقوع في ذنب وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويستر على نفسه، ولا يكشف ستر الله عليه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 33442.

والله أعلم.

www.islamweb.net