الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فثمن البيت تجب زكاته إذا حال الحول عليه، فمن بلغ نصيبه من الثمن نصابًا، وحال عليه الحول قبل شراء الأرض؛ وجبت عليه زكاته.
وفي حال الشك في تمام الحول قبل شراء الأرض، فلا زكاة، كما تقدم في الفتوى: 95387.
أما الأرض التي اشتريتموها للبناء عليها، فلا زكاة فيها، ولا فيما سيبنى عليها، إذا كنتم لا تنوون التجارة، بل السكنى مثلًا, وراجعي الفتوى: 136482. وقد بيَّنا ضابط الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة في الفتوى: 128146.
فمن كان من أبناء أو بنات أختك، أو أخواتك، تنطبق عليه صفات الفقير المستحق للزكاة؛ فيجوز دفع الزكاة إليه، وإلا فلا.
والله أعلم.