عمل المرأة مباح مع حصول الضوابط الشرعية

1-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بعد التحية أتوجه إليكم بهذا السؤال أنا متزوج ولي طفلان وقد حدثت خلافات مع زوجتي إلى درجة لا أطيقها حيث أنني طلبت منها أن تتوقف عن العمل إلا أنها رفضت إطلاقا وخيرتني بين العمل أو الطلاق مع العلم بأنني لم أطق فيها لباسها وشكلها الذي لم يعد يقنعني نهائيا وهي لا تصلي وغير مؤدبة على الإطلاق فما حكم الشرع في ما يمكن أن أسميه بمصيبة كهذه

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من التنبيه في جواب سؤالك إلى عدة أمور:

الأمر الأول بالنسبة لخروج المرأة للعمل مباح مع حصول الضوابط الشرعية لذلك التي منها:

1- ارتداؤها الحجاب الشرعي.

2- عدم استعمال الطيب والزينة.

3- البعد عن الاختلاط بالرجال بقدر المستطاع، وعدم الحديث معهم في ما لا تدعو الحاجة إليه.

4- إذن الزوج لها إذا كانت متزوجة.

فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بخروجها للعمل ولو لم تكن محتاجة إليه، وراجع الفتوى رقم: 8360.

الأمر الثاني: إذا امتنعت من لبس الحجاب فعليك بنصحها بحكمة ورفق، فإن لم تمتثل فاهجرها في الفراش بقدر ما ترى أنه تأديب لها، فإن أصرت على رأيها فالأولى مفارقتها، وراجع الفتوى رقم: 26723.

الأمر الثالث: في ما يتعلق بتركها للصلاة فراجع الفتوى رقم: 23282.

والله أعلم.      

www.islamweb.net