الوكالة تبطل بذهاب العقل

20-9-2022 | إسلام ويب

السؤال:
والدي مصاب بالزهايمر، وقد ذهب عقله تماما. ولم يقم بتخصيص أي شيء في أمواله لي أو لأخي أو لأمي، ولكن مع أمي توكيل شامل.
هناك عقار كان في نيته أن يُزوٍّج أخي فيه، ولكن لم يكتبه باسم أخي. ستنقل أمي ملكيته باسم أخي، وتتصرف في أموال والدي كلها لتجهيز هذه الشقة.
وعندما تحدثت معها، وقلت لها إن الأموال ستنفد، وأنا ليس لي أي نصيب من أموال أبي، قالت لي: إننا قد زوجناك، ويجب أن يتم زواج أخيك بهذه الأموال.
وقالت لي: إن زوجي ملزم بنفقتي، وليس لي حق في هذه الأموال. وفعلا أنا لا آخذ مليما من أموال أبي.
وهناك عقار آخر باسم أبي سيتم هدمه وبناؤه من جديد، ويكون نصيب أبي فيه عبارة عن شقتين. قالت لي: عندما يحدث ذلك ستكون هناك شقة باسم أخي، وشقة باسمها. وعندما تتوفى تصبح شقتها لي.
قلبي يؤلمني من الإحساس بأنه ليس لي حق في أبي، وهو الذي كان يعدل بيننا دائما.
هل في هذا الكلام كله حرمة في شيء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوكالة تبطل بفقدان المُوكِّل عقله. وعليه، فلا حق لأمك في التصرف في مال أبيك الذي أفقده المرض أو الخرف عقله؛ لبطلان الوكالة حينئذ.

 وقد بينا بطلان الوكالة بالجنون، والزهايمر مثله من حيث أن المصاب به يكون فاقدا لعقله، وليس لزوجة مريض الزهايمر أن تتصرف في شيء من أمواله بالوكالة التي أعطاها لها قبل إصابته بالمرض. وذلك في الفتوى: 452677 والفتوى المحال عليها فيها.
وكون الوالد قبل مرضه كان ينوي أن يكتب شيئا من أمواله لأحد أولاده، أو أنه كان ينوي تزويجه كما زوج غيره من الأولاد. كل هذا لا يبرر أن تتصرف أمك في شيء من ماله بعد إصابته بمقتضى تلك الوكالة، لا بهبة ولا بغيرها، فليس من حقها أن تنقل شيئا من أملاكه لأخيك ولا لغيره. ولا أن تتصدق من ماله، أو تهب، ولا أن تهدم عقاره وتبني مكانه جديدا، وتجعل إحدى الشقتين لها والأخرى لابنها، ونظن أن القوانين المعمول بها تمنع من هذه التصرفات أيضا.

فكل هذا باطل شرعا لا يحل لها، وانظري المزيد في الفتوى: 207715 عن حكم إعطاء الأم لأحد أولادها من مال أبيه الذي تغير عقله. والفتاوى المحال عليها فيها عن حدود تصرف الولي في مال المحجور عليه.
 والله أعلم.

www.islamweb.net